الفتاوى
تبادل القروض إذا كانت مشروطة بعضها ببعض
السؤال:
ما شرعية إبرام عقد (تبادل عملات)، ونظرا لكون العقد مكتوبا باللغة الإنجليزية، فإننا نضع بين أيديكم ملخصا للعقد باللغة العربية يحتوي على مضمونه وأهم ما ورد فيه من أحكام، وذلك حسب قرار الهيئة السابق بخصوص العقود المكتوبة باللغة الإنجليزية. الملخص:
  1. يستخدم هذا النوع من العقود في حال حاجة طرف واحد أو طرفين لمبادلة عملة بعملة أخرى معينة وذلك لغرض تمويل عملياتهما المختلفة - والهدف من هذه العملية الحماية من تقلبات أسعار صرف العملات.
  2. يتفق الطرفان على المبلغ و مقابله بالعملة الأخرى، و كذلك تاريخ الوفاء به ويقوم بعد ذلك كل طرف بإيداع المبلغ المتفق عليه في حساب الطرف الآخر.
  3. في يوم الوفاء المتفق عليه يتم استرداد المبلغ كاملاً من قبل كل طرف دون أية زيادة أو نقصان.
مثال توضيحي:

سنفترض أن شركة أعيان (الطرف الأول) ستتلقى مبلغا قدره مليون دولار أمريكي من مستثمر خارجي وبما أن أعيان تستثمر بالدينار الكويتي، صار لزاماً عليها تحويل المبلغ من الدولار إلى الدينار.
البنك (الطرف الثاني) سيقوم في هذه الحالة بتوفير المبلغ بالدينار الكويتي لقاء سعر صرف متفق عليه (مثلاً 1 مليون دولار = 300 ألف دينار) حيث تحصل أعيان على 300 ألف د.ك، في حين يحصل البنك على مبلغ مليون دولار في المقابل.
الرسوم التي سيحصل عليها البنك تتمثل في الفرق بين سعر الصرف الفعلي و سعر الصرف المتفق عليه وفي يوم الوفاء المتفق عليه (بعد 6 شهور/ سنة) ترد أعيان 300 ألف دينار للبنك، وتتسلم مليون دولار.

علما بأنه يحق لكلا الطرفين التصرف بالمبلغ الذي اقترضه في عمليات الاستثمار وغيرها من أنشطة مختلفة، ولكن يجب أن لا تخضع هذه المبالغ لأي شكل من أشكال العمولة أو الربح أو المصروفات، سواء كان ذلك على هيئة استقطاع أو ضريبة أو غيرها، حيث يتوجب بقاء المبلغ ثابتاً - فهذه المبالغ تعامل دائماً كقرض أو التزام، لا كجزء من الأصول، وتظهر فائدة ذلك في حالة إفلاس أحد الطرفين أو تصفية أعماله.
الجواب:
لا تجوز هذه المعاملة، لأنها قروض بين طرفين مشروط بعضها ببعض، إذ لا يقرض أحد الطرفين الطرف الآخر إلا بشرط أن يقرضه الثاني، وهذا ممنوع شرعاً- فإذا أرادت شركة أعيان أن تدخل في مثل هذه العمليات، فيجب أن ينص في العقد أو الاتفاقية التي تنظم التعامل بين الطرفين بأن كل طرف في هذه الاتفاقية غير ملزم بإقراض الطرف الآخر.